السيد عبد الأعلى السبزواري

7

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وتقطع الشلاء بالصحيحة [ 9 ] ، والمرجع في تشخيص الشلل هو العرف وأهل الخبرة [ 10 ] . ( مسألة 3 ) : لو خيف من السراية يبدل بالدية [ 11 ] . ( مسألة 4 ) : لا فرق في اليد بين القويّة والضعيفة والصحيحة والمجروحة فتقطع القويّة بالضعيفة والصحيحة بالمجروحة ونحو ذلك [ 12 ] ، وفي إلحاق شلل الأصابع باليد الشلاء فيما تقدم من التفصيل وجه [ 13 ] . الثالث : التساوي في المحل مع وجوده فتقطع اليمين باليمين واليسار باليسار [ 14 ] ،

--> ( 1 ) الوسائل : باب 28 من أبواب ديات الأعضاء : 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 33 من أبواب القصاص في النفس : 10 .